منح الجمعيات الخيرية الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات
26/07/2022


صحيفة عكاظ

وضع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اللمسات النهائية لتطوير لائحة مجلس المؤسسات الأهلية الحالية في المملكة بما يضمن تفعيل أدوار المجلس لتمثيل قطاع المؤسسات الأهلية وتمكينها وتطويرها وتفعيل اللجان التخصصية.

وبحسب مسودة التطوير النهائية التي اطلعت «عكاظ» على نسخة منها حددت اللائحة المطورة موارد المجلس من رسوم العضوية وجمع التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والزكوات مع مراعاة شروط التصرف بها وعوائد تقديم الخدمات وعوائد الاستثمار من الأصول الثابتة والمنقولة وأي موارد أخرى يوافق عليها المركز.



ومنحت اللائحة مع مراعاة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية فإنه يجوز للمجلس امتلاك الأصول والعقارات والأراضي ولا يحق للمجلس أو المجلس الفرعي أن يبيع أيًّا من الأصول والعقارات والأراضي إلا بقرار من مجلس الإدارة على أن تعتمده الجمعية العمومية كما منحت اللائحة المطورة المجلس تأسيس أو المشاركة في تأسيس كيانات تجارية أو استثمارية أو وقفية أو الدخول كشريك أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة كما للمجلس والمجلس الفرعي الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية والصناديق الاستثمارية والوقفية.

واعتمدت اللائحة المطورة اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية للمجلس عزل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة الموافقة على تأسيس أو المشاركة في تأسيس كيانات تجارية أو استثمارية أو وقفية أو الدخول كشريك أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة الموافقة على الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية والصناديق الاستثمارية والوقفية حل أو دمج اللجان المناطقية والتخصصية.

وأجاز النظام المطور لمجلس إدارة المركز بقرار مسبب عزل مجلس إدارة المجلس أو أحد أعضائه وتعيين مجلس مؤقت أو عضو بديل في الحالات التي تقتضيها مصلحة هذه المجالس؛ ومنها ارتكاب مخالفات للنظام أو اللائحة التنفيذية أو اللائحة أو غيرها من الأنظمة واللوائح وعدم تداركها خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك نقْصُ عدد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب عن خمسة وتعذر إكماله خلال شهر من تاريخ نقصه ارتكاب فعل مخالف للشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة أو ارتكاب فعل مخل بالوحدة الوطنية عجز مجلس الإدارة عن القيام بالتزاماته الإدارية والمالية أو توقفه عن مباشرة تلك الأعمال مدة أربعة أشهر مهما كانت الأسباب إذا تصرف في أمواله في غير الأوجه المحددة له يتضمن قرار العزل تاريخ نفاذه وأسبابه والتبليغ به للمتضرر من قرار العزل التظلم أمام المركز خلال ثلاثين يومًا من التبليغ بالقرار.
 

التعليقات 0
إضافة تعليق
مواضيع اخرى