تعديل لائحة نشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات
6/06/2021


أصدر وزير النقل م. صالح الجاسر قرارا بتعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.

وتضمن القرار اشتراط حصول منشآت ريادة الأعمال على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع بعد استيفاء المتطلبات التي من بينها: وجود سجل تجاري يتضمن نشاط نقل البضائع ساري المفعول.

وشملت التعديلات توفير مركبات الشحن المنفردة والقاطرات اللازمة لمزاولة نشاط نقل البضائع بما لا يقل عن عشر مركبات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والإدارات التابعة لها سواء كانت مملوكة للمنشأة مباشرة أو من خلال الإيجار التمويلي شريطة أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها ولهذا الغرض يصدر قرار بتحديد آلية توفير الحد الأدنى من المركبات والجدول الزمني الواجب تشغيلها خلاله من قبل منشآت ريادة الأعمال يراعى فيها التدرج سنويا في إدخال المركبات في النشاط وصولا إلى الحد الأدنى المطلوب.

وتضمنت التعديلات أيضا: إصدار الترخيص باسم المنشأة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد) ويكون لمدة ثلاث سنوات لجميع المنشآت فيما عدا منشآت ريادة الأعمال التي منحت تسهيلات بتشغيل مركباتها تدريجيا إذ تتحدد مدة الترخيص لها بموجب القرار وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة الخامسة من هذه اللائحة.

ويصدر الترخيص باسم المنشأة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد) ويكون لمدة ثلاث سنوات لجميع المنشآت فيما عدا منشآت ريادة الأعمال التي منحت تسهيلات بتشغيل مركباتها تدريجيا إذ تتحدد مدة الترخيص لها بموجب القرار الصادر وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة الخامسة من هذه اللائحة.

واشترطت التعديلات حصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط وسيط الشحن باستيفاء المتطلبات التالية: وجود سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط وسيط الشحن ساري المفعول وضمان مالي بمقدار 250 ألف ريال ويجوز للرئيس استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط عن سنة الترخيص الأولى.

ووفقا للتعديلات يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية: سريان شهادة الزكاة والدخل إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط سداد الغرامات المالية (إن وجدت) فيما يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط تأجير الشاحنات: استيفاء المتطلبات التالية من وجود سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط تأجير الشاحنات ساري المفعول.

ويشترط عند دخول مركبة الشحن المنفردة أو القاطرة لنشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات ألا يكون قد مضى على تشغيلها أكثر من (5) خمس سنوات من سنة الصنع ويستثنى من ذلك تلك التي دخلت المملكة خلال فترة السنوات الخمس الأولى من سنة صنعها.

وتضمنت التعديلات وجود رخصة سير مركبة النقل وشهادة الفحص الفني الدوري فيما يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري) ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.

وشملت التعديلات: إلغاء المخالفة ذات الرقم التسلسلي (31) في جدول المخالفات والعقوبات المرفق باللائحة ذات الوصف: «عدم الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل الشاحنة» والتي تبلغ غرامتها (500) ريال.

  صحيفة اليوم 

التعليقات 0
إضافة تعليق
مواضيع اخرى