«النيابة» توضح حقوق وضمانات الطفل حال مشاركته في أنشطة ترفيهية
6/05/2022



صحيفة عكاظ

أكدت النيابة العامة أنه يحظر مشاركة الطفل في النشاطات الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر وفقاً للمادة (13) من نظام حماية الطفل مشددة على ضرورة توفير أحزمة أمان لمقاعد المراجيح والألعاب الأخرى عند الحاجة لمنع سقوط الأطفال منها وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل.

ووفقاً للنيابة ينبغي أن تتناسب الألعاب مع عمر وقدرات الطفل الذي يستخدمها وتثبت لوحة بجانب كل لعبة لإيضاح السن المناسب لها والعدد المحدد لاستخدامها في وقت واحد وأي معلومات ضرورية أخرى كما توضح اللوحة طريقة اللعب كلما أمكن.

وينبغي أن تكون ألعاب الطفل مدعّمة ـ كلما أمكن ـ بكماليات الأمان كالعجلات الإضافية على جوانب الدراجات وخوذة الرأس وحاميات الركب والأكواع ولا يجوز لمؤجري دراجات الركوب المخصصة للأطفال تأجيرها لمن يقل عمره عن اثنتى عشرة سنة وإلا كانوا مسؤولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه كما لا يجوز قيادة دراجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن اثنتى عشرة سنة ويكون ولي أمر الطفل أو من يقوم برعايته مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار.

تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء العام في الجرائم الناشئة عن مخالفات أحكام هذا النظام وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
 

التعليقات 0
إضافة تعليق
مواضيع اخرى